إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة إلى الصلوات الاخرى . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة إلى الصلوات الاخرى .

[ و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدد العذر بلا فصل ، فان الظاهر عدم بطلانه ( 1 ) ، و ان كان الاحوط الاعادة . ( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ( 2 ) ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أولا ؟ فيه تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلي الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى ( 3 ) أيضا ، و أما على الاول : فالأَحوط عدم الاكتفاء به ( 4 ) بل تجديده لها ، ] ( 1 ) للعجز عن الطهارة المائية ، فيكون زوال العذر كعدمه ، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة ، و تقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع .

(2) يعني : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء و السغل .

(3) لما سبق من العجز المانع من الامر بالطهارة المائية ، فيكون الوجدان كعدمه .

(4) بل عن المبسوط و الموجز و الايضاح : الجزم به ، و عن المنتهى و التذكرة : الميل اليه ، لاطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء . مضافا إلى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية . و مجرد الحكم بالصحة بالاضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقا ، لانتقاء الملازمة بينهما . و فيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا و شرعا ، و هو منتف ، لحرمة قطع الصلاة . و استدل له في المستند بأن مقتضى الاية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أن المخرج - مثل صحيح

/ 494