[ ( مسألة 8 ) : الاقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى ( 1 ) و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالارض ، و الاح وط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته ، و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الاحوط مسح ظهرها على الارض أيضا . و أما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الارض و الاحوط مع الامكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما . ] ( 1 ) أما وجوب التيمم في الجملة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه في الاول . و هذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور ، و لا قوله : " لا تسقط الصلاة بحال " و لا استصحاب بقاء التكليف ، مما عرفت إشكاله . إذ القاعدة لا دليل عليها . و الخبر تقدم الكلام فيه في فاقد الطهورين . و الاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية و الجزئية . و أما وجوب التيمم في أقطع اليدين : ففي المبسوط : أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى . و حينئذ تشكل دعوى الاجماع عليه . و أما كيفيته : فغير ظاهرة من الادلة ، و مقتضى العلم الاجمالي : وجوب الاحتياط في الفرض الاول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالارض ، و الضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ، و الاستنابة . و في الفرض الثاني : الجمع بين مسح الجبهة بالارض ، و ضرب الذراعين بدلا عن الكفين ، و مسح الجبهة بهما ، و الاستنابة . و الجزم بالاكتفاء بالاول في الاول مشكل . و أشكل منه جعل الاحوط الاخير . مع أن الثاني أقرب منه . و أشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة و أقطع اليدين ، حيث لم يذكر الثاني في الاول ، و لم يذكر الثالث في الثاني . فتأمل جيدا .