حكم الشك في ضيق الوقت - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك في ضيق الوقت

لو كان عنده الماء وتعمد التأخبر حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت .

[ ( مسألة 26 ) : إذا كان وجدا للماء و أخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، و لكن يجب عليه التيمم ( 1 ) و الصلاة و لا يلزم القضا . و إن كان الاحوط احتياطا شديدا ( 2 ) . ( مسألة 27 ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بني على البقاء ( 3 ) و توضأ أو اغتسل . و أما إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها ، و خاف الفوت إذا حصلها ، ] على كل حال .

(1) لما تقدم بعينه .

(2) لاحتمال انصراف أدلة المشروعية عن صورة التفريط و التقصير ، كما عن بعض . لكنه ضعيف .

(3) إما لاستصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة و الطهارة المائية و قد عرفت في الحيض في مبحث التحيض بروية الدم أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الازمنة المستقبلة . إلا أن يقال : الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو وقتها من ليل أو نهار ، و استصحاب بقاء الوقت لا يصلح لاثبات كون الزمان الخارجي وقتا إلا بناء على الاصل المثبت ، نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لاثبات كرية الماء الموجو فيه . و هكذا الحال في كل ما هو مفاد كان التامة ، فان استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة . نعم لو كان مفاد القضيه الشرعية أنه تجب الصلاة ما دام الوقت الكذائي موجودا كان استصحابه كافيا في جواز الصلاة . لكنه خلاف الظاهر من القضايا الشرعية الا مرة بالصلاة في وقتها . أللهم إلا أن يقال : الصلاة في الوقت لايراد منه كون الوقت بنفسه ظرفا للصلاة ، إذ لاظرفية بينهما ، بل المراد منه وقوع الصلاة في الامد

/ 494