لو كان عنده الماء وتعمد التأخبر حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت .
[ ( مسألة 26 ) : إذا كان وجدا للماء و أخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، و لكن يجب عليه التيمم ( 1 ) و الصلاة و لا يلزم القضا . و إن كان الاحوط احتياطا شديدا ( 2 ) . ( مسألة 27 ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بني على البقاء ( 3 ) و توضأ أو اغتسل . و أما إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها ، و خاف الفوت إذا حصلها ، ] على كل حال .(1) لما تقدم بعينه .(2) لاحتمال انصراف أدلة المشروعية عن صورة التفريط و التقصير ، كما عن بعض . لكنه ضعيف .(3) إما لاستصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة و الطهارة المائية و قد عرفت في الحيض في مبحث التحيض بروية الدم أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الازمنة المستقبلة . إلا أن يقال : الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو وقتها من ليل أو نهار ، و استصحاب بقاء الوقت لا يصلح لاثبات كون الزمان الخارجي وقتا إلا بناء على الاصل المثبت ، نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لاثبات كرية الماء الموجو فيه . و هكذا الحال في كل ما هو مفاد كان التامة ، فان استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة . نعم لو كان مفاد القضيه الشرعية أنه تجب الصلاة ما دام الوقت الكذائي موجودا كان استصحابه كافيا في جواز الصلاة . لكنه خلاف الظاهر من القضايا الشرعية الا مرة بالصلاة في وقتها . أللهم إلا أن يقال : الصلاة في الوقت لايراد منه كون الوقت بنفسه ظرفا للصلاة ، إذ لاظرفية بينهما ، بل المراد منه وقوع الصلاة في الامد