اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء

[ لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام ( 1 ) إلا إذا كان في قبال المقدمات الواجبة ( 2 ) ، فانه لا بأس به حينئذ . ( مسألة ( 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأَحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور . ] و قد أوضحنا ذلك في محله من ( حقائق الاصول ) .

(1) لم يتضح الدليل على حرمة أخذ الاجرة على الواجبات كلية ، كما هو محرر في محله . فالعمدة في حرمة أخذ الاجرة هنا ما قد يدعى من أن المستفاد من أدلة وجوب التجهيز أنه حق من حقوق الميت على المكلفين الاحياء ، فهو مملوك له عليهم . و ليس مملوكا للفاعل كي يمكن أخذ الاجرة عليه و لكن ذلك محتاج إلى لطف قريحة كما اعترف به شيخنا الاعظم ( ره ) و غيره . أو ما يدعى من الاجماع على الحرمة حيث لم ينقل القول بالجواز عن أحد سوى المرتضى . و لعله لبنائه - كما قيل - على اختصاص الوجوب بالولي ، فلا يجب على غيره ، كي يكون أخذ الاجرة عليه من قبيل أخذ الاجرة على الواجب . و فيه : مع أن عدم نقل القول بالجواز ليس إجماعا على عدمه ، و أن القول باختصاص الوجوب بالولي مما لم ينقل عن المرتضى و لا عن غيره - ان ظاهر المحكي عن المرتضى الجواز مطلقا حتى للولي . و قد تعرضنا في مبحث القراءة من كتاب الصلاة لبعض ماله نفع في المقام . فراجع .

(2) أو في مقابل بعض الخصوصيات الواجبة ، مثل حفر القبر إلى حد معين من الطول و العرض و العمق ، و وضع الميت في موضع معين للتغسيل ، و نحو ذلك . لكن حمل السيرة على أخذ الاجرة في كثير من البلدان على ما ذكر بعيد .

/ 494