لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
[ حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الاحوط ( 1 ) ، و لا بالحرير الخالص ( 2 ) ] ( 1 ) بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى .(2) إجماعا كما عن المعتبر و التذكرة و النهاية و الذكرى و المدارك . و استدل به بمضمرة الحسن بن راشد : " سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال ( ع ) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " ( 1 ) . و في الذكرى عدها من المقبولات . بل بقرينة رواية محمد بن عيسى و روايتها في الفقية مرسلة عن أبي الحسن الثالث ( ع ) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهلب الثقة الذي هو من أصحاب الجواد ( ع ) و الهادي ( ع ) ، لا مولى المنصور الضعيف الذي هو من أصحاب الصادق ( ع ) و الكاظم ( ع ) . و لكن سيأتي في المسألة السادسة أن هذه الرواية معمول بظاهرها . نعم ربما يشير إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في جملة من النصوص ( 2 ) مع الاذن في بعضها ببيعها وهبتها و التبرك بها ، إذ الظاهر - كما في الذكرى - كون الوجه كونها حريرا . و بما عن الدعائم عن أمير المؤمنين ( ع ) : " ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ( 3 ) . و أما ما في خبر السكوني : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله نعم الكفن الحلة " ( 4 ) فمطروح ، أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير . لكن أنكر ذلك في الذكرى ، و حكى عن أبي عبيدة : أن الحلل برود اليمن .1 - الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 1 . 2 - لاحظ الوسائل باب : 22 من أبواب التكفين . 3 - مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب التكفين حديث : 2 . 4 - الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 2 .