يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، أو الحرج
[ ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف ( 1 ) على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ( 2 ) و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة ( 3 ) لا تتحمل . ] اللثام عدم وجوبهما ، و حكاه عن المنتهى و نهاية الاحكام و التحرير و التذكرة و كذلك في جامع المقاصد قواه ، و حكاه عن التذكرة و الذكرى . أما الاول : فلما عرفت أن المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعد شه ، فيشمله دليل المشروعية . و أما الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء . فما في المقنعة و عن الدروس و البيان من وجوب الاعادة عند التمكن من الماء ضعيف ، سواء أ كان المراد من الاعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه . و دعوى : أن الصلاة بالطهارة المائية فاتت ، و صحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت . مندفعة : بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء الله .(1) كما عن واحد ، بل في الجواهر نفي الريب فيه . و يشهد له خبر الرقي و يعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل .(2) يعني : إذا كان موجبا للخوف على نفسه أو ماله ، و إلا فلا دليل على مسقطيته .(3) لدليل نفي الحرج ( 1 ) بناء على ما عرفت من الملازمة بين1 - هو قوله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) - الحج : 78 - و قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) - البقرة : 185 - و قوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) - المائدة : 6 .