حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده
[ فانه يحتاج إلى الاعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فان كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيممه ( 1 ) و صلاته ، و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة . ] لهذه الصورة أيضا .(1) كما عن النهاية و مجمع البرهان و المفاتيح و شرحها و غيرها ، و حكي عن الصدوق و مصباح السيد و جمله و الجعفي . و يشهد له - مضاف إلى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء - صحيح زرارة : " قلت لابي جعفر ( ع ) : إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة . قال ( ع ) : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، و إن كان قد ركع فليمض في الصلاة فان التيمم أحد الطهورين " ( 1 ) ، و خبر عبد الله بن عاصم قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء . فقال ( ع ) : إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته " ( 2 ) . قال في المدارك : " و هذه الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة : ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عبد الله بن عاصم . و في الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف و إن وثقه النجاشي ، لقول الشيخ : إن ابن بابويه ضعفه " . و قيل - كما نسب إلى الاكثر في كلام بعض ، بل إلى المشهور كما في جامع المقاصد و عن المسالك و الروض و مجمع البرهان ، بل عن الحلي : دعوى1 - الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 2 .