الاحوط الترتيب بين أنواع الارض بحسب الامكان . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحوط الترتيب بين أنواع الارض بحسب الامكان .

[ ضم الاداء أيضا ، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المنسح به أيضا : هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، و إلا تعين الوضوء ( 1 ) أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا . ( مسالة 1 ) و إن كان الاقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الارض ، إلا أن الاحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من فرق فيه بين أقسامه ( 2 ) ، من الابيض و الاسود و الاصفر و الاحمر ، كما لا فرق بين الحجر و المدر ايضا بين أقاسمها ( 3 ) . و مع فقد التراب الاحوط الرمل ( 4 ) ، ] التيمم بالتراب ، لان قول السائل : " لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا " يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء ، لا عدم التمكن من الطهارة بالماء و التراب معا . و لكن بعضه لما فهم الاخير حمله على التيمم بالغبار ، كما يقتضيه الجمع بينه و بين ما سبق من النصوص . و لا ينافي ما ذكرنا قوله ( ع ) : " و لا أرى . . . " ، لامكان أن يكون ذلك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث . و أضعف من ذلك الاستدلال على القول المذكور بخبر : " لا تسقط الصلاة بحال " و استصحاب التكليف بها . فان ذلك - لو تم - لم يقتض جواز التيمم بالثلج ، كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات الارض و أبدلها كما لا يخفى .

(1) كما تقتضيه الادلة الاولية من معارض كما سبق .

(2) بإجماع العلماء كما عن التذكرة ، لاطلاق التراب .

(3) لخروج الجميع عن مفهوم التراب .

(4) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي ، و إن حكي عن الجمهرة

/ 494