[ ضم الاداء أيضا ، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المنسح به أيضا : هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، و إلا تعين الوضوء ( 1 ) أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا . ( مسالة 1 ) و إن كان الاقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الارض ، إلا أن الاحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من فرق فيه بين أقسامه ( 2 ) ، من الابيض و الاسود و الاصفر و الاحمر ، كما لا فرق بين الحجر و المدر ايضا بين أقاسمها ( 3 ) . و مع فقد التراب الاحوط الرمل ( 4 ) ، ] التيمم بالتراب ، لان قول السائل : " لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا " يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء ، لا عدم التمكن من الطهارة بالماء و التراب معا . و لكن بعضه لما فهم الاخير حمله على التيمم بالغبار ، كما يقتضيه الجمع بينه و بين ما سبق من النصوص . و لا ينافي ما ذكرنا قوله ( ع ) : " و لا أرى . . . " ، لامكان أن يكون ذلك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث . و أضعف من ذلك الاستدلال على القول المذكور بخبر : " لا تسقط الصلاة بحال " و استصحاب التكليف بها . فان ذلك - لو تم - لم يقتض جواز التيمم بالثلج ، كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات الارض و أبدلها كما لا يخفى .(1) كما تقتضيه الادلة الاولية من معارض كما سبق .(2) بإجماع العلماء كما عن التذكرة ، لاطلاق التراب .(3) لخروج الجميع عن مفهوم التراب .(4) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي ، و إن حكي عن الجمهرة