الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل

[ غسالته ، و محل الغسل ، و السدة ، و الفضاء الذي فيه جسد الميت ، و إباحة السدر و الكافور . و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته ( 1 ) ، بخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة و إن لم يكن عن علم و عمد . ( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ( 2 ) و لو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل . و لكن الظاهر - كما قيل - أن الافضل التجرد في العورة مع المماثلة . ] ( 1 ) لعدم كونه معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق .

(2) كما هو المشهور . و عن الخلاف : الاجماع عليه . و يشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها . و عن ابن حمزة : وجوب النزع . و يشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم ( ع ) : " فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته " ( 1 ) . لكن يعارضه ما في جملة أخرى ، مثل ما في صحيحي ابني مسكان و خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " ( 2 ) ، و ما في صحيح ابن يقطين : " و لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده . . " ( 3 ) و لاجله حكي عن العماني ، و ظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب . و اختاره في الحدائق بل عن الاول : دعوى تواتر الاخبار بأن النبي صلى الله عليه و آله غسله علي ( ع ) في قميصه ثلاث غسلات ( 4 ) . لكن عن المشهور

1 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .

2 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 6 .

3 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .

4 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 14 .

/ 494