* فصل * يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية إلا في موارد ( الاول ) : الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
[ فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الانوثية ( 1 ) فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، و لا العكس و لو كان من فوق اللباس ( 2 ) و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد : ] فصل ( 1 ) إجماعا حكاه جماعة ، منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد و غيرهم ، و يدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء . قال ( ع ) : تدفن كما هي بثيابها . و عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن رجال . قال ( ع ) : يدفن كما هو بثيابه " ( 1 ) ، و صحيح ابن أبي يعفور : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( ع ) : يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه ، و لا يغسلنه " ( 2 ) ، و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألته عن إمرأة ماتت مع رجال . قال ( ع ) تلف و تدفن ، و لا تغسل " ( 3 ) ، و نحوها غيرها .(2) لاطلاق معاقد الاجماعات و النصوص ، بل ظهورها في عدمه .1 - الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 21 من غسل الميت حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .