حكم الصلاة على بعض الميت . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الصلاة على بعض الميت .

[ و إلا نوي بالبقية الاستحباب ( 1 ) ، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : قد مر - سابقا - ( 3 ) أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، و إلا فلا . نعم الاحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما ، و إن كان الاقوى خلافه ( 4 ) . و على هذا فان وجد عضوا تاما وصلي عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ( 5 ) - أيضا - إن كان الصدر ، أو بعضه مع القلب ، و إلا وجبت . ] ( 1 ) بناء على مشروعية التكرار - كما سيأتي - و إلا بطلت . و الوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض . و لو علم الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الامر ، لعدم كونه فعله حينئذ مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة . و عليه فمع احتمال كل واحد التقدم و التأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزما . فتأمل جيدا .

(2) كما تقدم في نية الوضوء و غيرها .

(3) قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت . فراجع .

(4) كما هو المشهور لدلالة واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، و لا سيما مع ضعفه في نفسه ، و إعراض المشهور عنه .

(5) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون

/ 494