[ ما لم يضر بحاله ( 1 ) . و أما إذا كان مضرا بحاله فلا . كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك ( 2 ) . ] مخصصة للقاعدة . و اختصاصها بشراء الماء لا يمنع من التعدي عنه إلى شراء الآلة أو استئجارها ، لعدم الفرق بين الجميع . و أما ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان غالبا بل يتيمم و يعيد ، فضعيف .(1) باتفاق الاصحاب كما عن شرح المفاتيح . و عن المنتهى : " لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء و لا نعرف فيه مخالفا " . نعم عن السيد المرتضى و ابن سعيد : إطلاق إيجاب الشراء ، و كأنه لاطلاق النصوص المتقدمة . و فيه : أنه يتم لو لم يكن الضرر بالحال حرجا و ضيقا لا يتحمل عادة ، و إلا فلا وجه للوجوب ، لعموم نفي الحرج المقدم على الاطلاق . و من هنا يشكل إطلاق الضرر بالحال في كلام الاكثر ، أو الاجحاف كما في كلام جماعة . و لا يبعد أن يكون مرادهم منهما ذلك . كما لا يبعد أن يكون مراد السيد و ابن سعيد صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام ، و حينئذ فلا إشكال و لا خلاف . و الظاهر عدم الفرق في صدق الضيق و الحرج بين ما يكون مضرا بحاله الحالي و ما يكون مضرا بحاله الاستقبالي كما عن التذكرة و الذكرى و غيرهما . و ما عن صريح المعتبر : من تخصيص الاستثناء بالاول لعدم العلم بالبقاء إلى وقته ، و لامكان حصول مال له على تقدير البقاء . ضعيف ، فان مجرد احتمال حصول الماء كاف في رفع الحرج إذا كان الاحتمال معتد به عند العقلاء ، و كان احتمال البقاء قريبا جدا .(2) لان القدرة على الاداء ، و إن لم تكن شرطا في صحة القرض - كما