* فصل في كيفية التيمم * ويجب فيه أمور ( الاول ) : ضرب الارض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل في كيفية التيمم * ويجب فيه أمور ( الاول ) : ضرب الارض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر

[ فصل في كيفية التيمم و يجب فيه أمور : الاول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الارض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) ، ] فصل في كيفية التيمم أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " ( 1 ) .

(1) في كشف اللثام : نسبة ذلك إلى المشهور . و في الذكرى : نسبته إلى معظم عبارات الاصحاب . للامر بالضرب في أكثر النصوص ، و هو ظاهر في الوجوب ، فيجب حمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بالوضع ( 2 ) عليه حملا للمطلق على المقيد ، لان الظاهر أن الضرب أخص مفهوما من الوضع ، فتكون النسبة بين الدليلين هي النسبة بين المقيد و المطلق . فما في ظاهر الشرائع و القواعد ، و حكي عن الشهيد في الذكرى و الدروس ، و اختاره المحقق الثاني في جامع المقاصد و حاشية الارشاد من الاكتفاء بالوضع ، و تبعهما الاردبيلي و غيره ، ضعيف . قال في جامع المقاصد : " و اختلاف الاخبار و عبارات الاصحاب في التعبير بالضرب و الوضع يدل على أن المراد بهما واحد فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع و اعتماد كما هو المتعارف " . و ما ذكره خلاف قاعدة حمل المطلق على المقيد . أللهم إلا أن يكون مراده : أن الوضع المماسة بغير دفع و اعتماد ، فيكون المفهومان متباينين ، فيكون

1 - الوسائل باب : 6 من أبواب التيمم حديث : 2 .

2 - الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 - 4 - 5 - 8 .

/ 494