الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما

موارد الحقوق اللازمة ، و السيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار . ثم إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرى جعل الولاية للولي على الميت ، فيكون المجعول حكما ، و يحتمل أن يكون المجعول حقا له ، و هو النظر في أمر الميت . و قد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو الميت ، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق ، و يحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم ، و هو الولاية ، و تردده في أن الغرض من جعلها الارفاق بالولي فلم يجز إجباره . و كيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي و شؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له ، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الاصحاب و الظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الاصحاب . و بالجملة : الظاهر من النصوص و الفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الاحكام لا الحقوق ، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله . و أما ما في رواية السكوني المتقدمة ( 1 ) من قوله : " فهو غاصب " فهو و إن كان ظاهرا في ثبوت الحق ، لكنه أعم من أن يكون حقا للولي أو حقا للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه ، فان ذلك يستوجب صدق الغصب . و على كل حال لو صلى الولي بغير إذن الولي كان آثما ، إما لانه تصرف في حق الولي بغير إذنه ، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه ، و كلاهما حرام . و إذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية ، و يشهد به التعبير بالغصب في الخبر . لكن عن النراقي - في اللوامع - : الصحة ، لان المنهي عنه خارج عن العبادة . و كأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق

1 - تقدمت في أول الفصل السابق .

/ 494