يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
[ و بعده فالأَولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن ( 1 ) بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق ، ( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين ، و الاقرار بالائمة الاثني عشر ( ع ) ( 2 ) ، ] فقوله ( ع ) : " و كذلك إذا غسل " يدل على الانتفاء في هاتين الحالين . و لاجله لا مجال لجريان الاستصحاب . على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة ، لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع . نعم ربما يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيقال : كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع . لكن الاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور ، و قد أشرنا اليه فيما مضى من المباحث . و المتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت ، فيسقط بأول آن منه . و كذلك ظاهر المرسلة ، بل صريحها ، و ظاهر الموثق . و أما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن يرفع . و مما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الاخيرة المذكورة في كلام شيخنا الاعظم ( ره ) و أما الاحتمال الاول فكأن وجهه الانصراف . كما ترف أيضا أن الاقوى منها الاخير ، الذي اختاره في اذكرى ، و تبعه عليه غيره ، و أما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان وجوبه من معارض .(1) لما في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا ( ع ) من قوله ( ع ) : " فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره " ( 1 ) .(2) إجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده1 - الوسائل باب : من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .