لو عصى أمر الاهم وتوضأ او اغتسل هل يصح ذلك منه ؟
[ مع أنه منصوص في بعض صوره ( 1 ) . و الاولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فقاد للماء حال التيمم ( 2 ) . و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ، لانه مأمور بالتيمم ، و لا أمر بالوضوء أو الغسل ( 3 ) . ] بعض الاخبار مراعاة سائر الواجبات و المحرمات على الطهارة المائية ، بأن الله تعالى جعل للماء بدلا . فلم أقف عاجلا عليه . نعم يمكن أن يكون المراد من التعليل ما أشرنا اليه آنفا من أن منصرف الوجدان في المقام و أمثاله الوجدان الذي لا محذور فيه لا مطلقا .(1) يشير بهذا إلى خبر أبي عبيدة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة . قال ( ع ) : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي " ( 1 ) ، حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقا و إن أمكن الوضوء . و فيه : أنه مبني على اعتبار الوضوء مع غسل الحيض ، و قد عرفت أنه محل إشكال . مضافا إلى أن محتمل السوأل المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له ، و لا يجب غسل الفرج حينئذ ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الاهمية المذكورة . فتأمل .(2) فيكون الفقد العقلي منضما إلى الفقد الشرعي .(3) فيه ما لا يخفى ، لان المقام من صغريات مسألة الضد ، فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب ، على ما هو التحقيق من إمكانه عقلا ، كما هو محرر في محله . مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود1 - الوسائل باب : 21 من أبواب الحيض حديث : 1 .