( الخامس ) : إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا - مستمسک العروة الوثقی جلد 4
( الخامس ) : إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر
[ ( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء ( 1 ) أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه . ( الخامس ) : الخوف من استعمال الماء على نفسه ( 2 ) ] المكلف التيمم على كل حال ، غاية الامر أنه إن جامع كان تيممه بدلا عن الغسل ، و إن لم يجامع كان بدلا عن الوضوء ، و هو ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع ، لان جواز تبديل الاصغر بالاكبر لا يلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالترابية ، إذ الثاني على خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجودية ، و الاول ليس كذلك ، فالأَصل يقتضي جوازه . أللهم إلا أن يكون المراد من " ماء " عدم الماء الكافي للغسل ، فيعم المقام . أو يتمسك بترك الاستفصال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الاصغر الدال على عموم الحكم للمقامين ، و إن كان الظاهر الاختصاص بالثاني لكونه الغالب المنساق إلى الذهن . ثم إن الظاهر أن قول أبي ذر : " هلكت " ليس المراد منه تفويت الطهارة المائيه ، بل تفويت الصلاة ، بقرينة قوله صلى الله عليه و آله : " يكفيك الصعيد " . فلا يكون مما نحن فيه . فلاحظ .(1) كما يقتضيه دليل نفي الحرج ، فانه إذا نفي وجوب الطهارة المائية يدور الامر بين سقوط وجوب الصلاة ، و وجوبها بلا طهارة ، و وجوبها بطهارة المائية و الترابية ، و وجوبها و لو بالترابية ، و ما عدا الاخير معلوم البطلان فيتعين هو . مع أن هذه الملازمة تستفاد من النصوص كما سنشير اليه في المسوغ السادس .(2) بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة . و عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم . و يشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل