[ البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائرما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله . نعم يوجب حبط الاجر و لا يبعد كراهته . ( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور . لكن يكره في الليل . و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الاولى أن لا يشترط أولا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم و الخدش وجز الشعر ، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط . و كذا لا يجوز شق الثوب على الاب و الاخ . و الاحوط تركه فيهما أيضا . ( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، و في نتفه كفارة اليمين ، و كذا في خدشها وجهها . ( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا ، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا . و لا يكفي الظن به . و إن بقي عظما فان كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الائمة ( ع ) و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة ، سيما ]