حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها .
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
[ لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو النسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها ( 1 ) لا مطلقا . ( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال ، لما مر ( 2 ) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . و مما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز ] كما أن اللازم تخصيصه بما بعد الركوع ، إذ قد عرفت جواز القطع بل استحبابه لو وجد قبله . فلاحظ .(1) إذا كان وجدان الماء ناقضا للتيمم فالبناء على التفكيك بين الصلاة التي هو فيها و بين غيرها في ذلك - بأن لا يكون ناقضا بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها و يكون ناقضا بالنسبة إلى غيرها - لا مانع منه عقلا و لا عرفا ، بناء على أنه مبيح ، لان معنى نقضه رفع أثره و هو الاباحة ، و التفكيك بين الغايات في الاباحة لا غرابة فيه . أما بناء على أنه مطهر فالتفكيك غريب ، لان الطهارة إذا كانت حاصلة بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها كانت حاصلة بالنسبة إلى الغاية الاخرى . نعم إذا كانت طهارته ناقصة فالتفكيك بين الغايات قريب .(2) بناء على ما عرفت ينبعي الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع أو كانت الصلاة نافلة . و الظاهر ذلك أيضا لو كانت فريضة و علم ببقائه بعد الصلاة بنحو يمكن استعماله ، لما عرفت في مبحث التيمم لضيق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء في الامد القصير لا يصدق معه عدم الوجدان