يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم

شروط الكافور

[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) ، و يشترط في الكافور ( 2 ) أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، و أن يكون مسحوقا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط ( 3 ) بين الصغير و الكبير ، و الانثى و الخنثى و الذكر ، و الحر و العبد . نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 4 ) . و لا يلحق به التي في العدة ( 5 ) ، و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ] ( 1 ) لانه أوفق بظاهر الروايتين .

(2) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط . و الظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الاجماع . و الكلام في اعتبار الاباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم . و الوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا من الطيب ، كما عرفته من القاموس و المجمع ، و يستفاد من نصوص الميت المحرم و غيره . و أما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم ( ع ) ، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق .

(3) لاطلاق الادلة . و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " و حنوط الرجل و المرأة سواء " ( 1 ) .

(4) يعنى : في التغسيل .

(5) كما عن التذكرة و الموجز و جامع المقاصد و غيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الادلة . نعم عن

1 - الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .

/ 494