يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم
شروط الكافور
[ و الاولى أن يكون قبله ( 1 ) ، و يشترط في الكافور ( 2 ) أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، و أن يكون مسحوقا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط ( 3 ) بين الصغير و الكبير ، و الانثى و الخنثى و الذكر ، و الحر و العبد . نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 4 ) . و لا يلحق به التي في العدة ( 5 ) ، و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ] ( 1 ) لانه أوفق بظاهر الروايتين .(2) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط . و الظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الاجماع . و الكلام في اعتبار الاباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم . و الوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا من الطيب ، كما عرفته من القاموس و المجمع ، و يستفاد من نصوص الميت المحرم و غيره . و أما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم ( ع ) ، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق .(3) لاطلاق الادلة . و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " و حنوط الرجل و المرأة سواء " ( 1 ) .(4) يعنى : في التغسيل .(5) كما عن التذكرة و الموجز و جامع المقاصد و غيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الادلة . نعم عن1 - الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .