الكلام فى انتقاض التيمم الذى هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر:
إذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء .
[ أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض . ( مسألة 23 ) : المحدث بالاكبر الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل ( 1 ) و تيمم بدلا عن الوضوء ، و إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل . ( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ( 2 ) ] و من ذلك يظهر وجه باقي المسألة .(1) لما عرفت من أهمية الحدث الاكبر أو احتمال أهميته .(2) كما عن السيد ( ره ) في شرح الرسالة حيث قال : " إن الجنب إذا تيمم ثم أحدث بالاصغر و وجد ما يكفيه للوضوء توضأ به ، لان حدثه الاول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى ، و قد وجد الماء ما يكفيه لها . فيجب عليه استعماله و لا يجزيه تيممه " . و تبعه عليه بعض المتأخرين كالكاشاني في المفاتيح ، و هو ظاهر كشف اللثام و الذخيرة . و وجهه : أن التيمم عن الغسل بمنزلته ، فكما لا ينتقض الغسل بالاصغر لا ينتقض هو به . و أورد عليه جماعة بمنافاته للمستفاد من الاخبار و الاجماع على كون التيمم مبيحا لا رافعا ، فلا يصح قوله : " لان حدثه الاول قد ارتفع " ، و لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا " ( 1 ) ، و لما دل من النصوص على أمر الجنب بالتيمم إذا كان معه ما يكفيه للوضوء ( 2 ) ، و لما دل على1 - الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 4 . 2 - راجع الوسائل باب : 24 من أبواب التيمم .