ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت
[ على المساجد ( 1 ) السبعة و هي : الجهبة ، و اليدان ، و الركبتان ، و إبهاما الرجلين . و يستحب إضافة طرف الانف إليها أيضا ، ] أنها لا تهم بعد الاجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) . و أما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، و المحكي عن معقد إجماع التذكرة و الروض ، و يقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " فامسح به آثار السجود " ( 1 ) ، و ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) و أبي عبد الله ( ع ) : " عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود " ( 2 ) لكن المذكور في كلام جماعة الوضع و الا مساس . و في موثق سماعة عن أبي عبد الله ( : " و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده " ( 3 ) و في حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) : " يوضع في منخره و موضع سجوده " ( 4 ) ، و نحوهما غيرهما . و لعلهما من قبيل المقيد و المطلق فيحمل الثاني على الاول ، و إن كان يأباه ما في المرسل ( 5 ) حيث عبر في الجبهة بالوضع و عدل عنه إلى التعبير بالمسح في المفاصل . مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب . أللهم إلا أن يكون بملاحظة الاجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع و الا مساس تأمل .(1) إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم . و يدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت . فقال ( ع ) : اجعله في مساجده " ( 6 ) ، و نحوه غيره .1 - الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 6 . 3 - الوسائل باب : 15 من أبواب التكفين حديث : 2 . 4 - الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 . 5 - الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 . 6 - الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 1 .