يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
[ ( مسألة 7 ) : إذا تنجش الكفن بنجاسة خارجة ، أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ( 1 ) . ] و لا مما لا تجوز فيه الصلاة ، فتكون الرواية مهجوزة . و لذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الافراد .(1) اتفاقا ظاهرا كما في الجواهر . نعم عن الوسيلة : أنه عد في المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة . و لعله يريد استحباب خصوص القرض لانفس الازالة ، و إلا كان ضعيفا جدا ، لمخالفته لظهور الاتفاق ، و للنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت ( 1 ) بناء على عمومها للكفن ، و الامر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من الميت ( 2 ) ، و اختصاص موردها بالخارجة من الميت لا يقدح في ظهورها في عموم الحكم لغيرها . ثم إن المنسوب إلى الاكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد طرحه في القبر فانها تقرض حينئذ و في جامع المقاصد : " يجب غسل النجاسة على كل حال و إن وضع في القبر إلا مع التعذر " . و احتمل في الجواهر أن يكون ذلك مراد من أطلق . وكأن وجهه حمل نصوص الغسل على الاختيار ، و نصوص القرض على الاضطرار . و هو ظاهر . و لاجل ذلك كان ما عن الشيخ و بني حمزة و سعيد و البراج : وجوب القرض مطلقا ، أخذا بنصوص الامر بالقرض ، بناء منهم على عدم ورود الامر بالغسل في الكفن ليجب الجمع بينهما بما سبق . و فيه : أنه و إن سلم ذلك إلا أن ظهور نصوص الامر بالقرض في الوجوب ثابت ، لورود الامر به1 - راجع الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت و غيره . 2 - راجع الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت و باب : 24 من أبواب التكفين .