يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه

[ ( مسألة 7 ) : إذا تنجش الكفن بنجاسة خارجة ، أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ( 1 ) . ] و لا مما لا تجوز فيه الصلاة ، فتكون الرواية مهجوزة . و لذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الافراد .

(1) اتفاقا ظاهرا كما في الجواهر . نعم عن الوسيلة : أنه عد في المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة . و لعله يريد استحباب خصوص القرض لانفس الازالة ، و إلا كان ضعيفا جدا ، لمخالفته لظهور الاتفاق ، و للنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت ( 1 ) بناء على عمومها للكفن ، و الامر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من الميت ( 2 ) ، و اختصاص موردها بالخارجة من الميت لا يقدح في ظهورها في عموم الحكم لغيرها . ثم إن المنسوب إلى الاكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد طرحه في القبر فانها تقرض حينئذ و في جامع المقاصد : " يجب غسل النجاسة على كل حال و إن وضع في القبر إلا مع التعذر " . و احتمل في الجواهر أن يكون ذلك مراد من أطلق . وكأن وجهه حمل نصوص الغسل على الاختيار ، و نصوص القرض على الاضطرار . و هو ظاهر . و لاجل ذلك كان ما عن الشيخ و بني حمزة و سعيد و البراج : وجوب القرض مطلقا ، أخذا بنصوص الامر بالقرض ، بناء منهم على عدم ورود الامر بالغسل في الكفن ليجب الجمع بينهما بما سبق . و فيه : أنه و إن سلم ذلك إلا أن ظهور نصوص الامر بالقرض في الوجوب ثابت ، لورود الامر به

1 - راجع الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت و غيره .

2 - راجع الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت و باب : 24 من أبواب التكفين .

/ 494