من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
[ ( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 1 ) ( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ( 1 ) ] المعول عليه في أمثال المقام من موارد التحديد . لكن حكى فيه عن العين و الاساس : أن الفرسخ التام . خمس و عشرون غلوة . و عن ابن شجاع : ان الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة . و عن الارتشاف : أنها مائة باع و أن الميل عشرة غلاء . انتهى . و لكنها - مع اختلافها فيما بينها - لا تصلح للخروج عن مقتضى الاطلاق المقامي و هو الاخذ بالمتعارف . و معرفة مقداره موقوفة على الاختبار .(1) بلا خلاف و لا إشكال ظاهر ، و يظهر من كلام واحد كونه من الواضحات ، فيتيمم و يصلي و لا قضأ عليه . و يشهد به صحيح زرارة السابق عن أحدهما ( ع ) : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت ، فان وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل " ( 1 ) ، و يشير اليه الخبران المتقدمان ( 2 ) الدالان على سقوط الطلب بالخوف .(2) بلا خلاف ظاهر ، و يظهر منهم الاتفاق عليه . و وجهه - بناء على وجوب الطلب نفسيا كما عرفت سابقا أنه ظاهر جماعة - ظاهر . أما بناء على كون وجوبه إرشاديا إلى إلغاء أصالة عدم الوجدان الجارية لو لا دليل وجوب الطلب ، فيكون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعية التيمم كما عرفت أنه الظاهر ، فثبوت العصيان حينئذ ظاهر إلا بناء على القول1 - الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم ، حديث : 3 ، و قد تقدم نقسله من دون قوله ( فان وجد . . . ) . 2 - هماخبرا داود الرقي و يعقوب بن سالم المتقدمان قريبا في البحث عن وجوب الطلب في البرية .