إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
[ ( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) . ( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك . و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء ( 2 ) . ( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لاجل الضيق ( 3 ) . ( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ( 4 ) ] ( 1 ) فعن الذكرى و جامع المقاصد و المسالك : وجوب الاعادة . كما أشرنا اليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الاول .(2) للتفريط المعلل به وجوب الاعادة في الفرض السابق .(3) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ . و قد تقدم وجهه فيما سبق .(4) كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الاساطين . قال في المبسوط : " إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة على الجنازة و غير ذلك " و هو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية و المنزلة . و عن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين و اللبث في المساجد و مس كتابة القرآن . و استدل عليه في الايضاح بقوله تعالى : ( و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا ، فانه غياه بالاغتسال ، و لو أباحه التيمم لكان أيضا غاية . و كذا مس كتابة القرآن ، لان الامة لم تفرق بين المس و اللبث في المساجد . انتهى .1 - النساء : 43 .