إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك

[ ( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) . ( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك . و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء ( 2 ) . ( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لاجل الضيق ( 3 ) . ( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ( 4 ) ] ( 1 ) فعن الذكرى و جامع المقاصد و المسالك : وجوب الاعادة . كما أشرنا اليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الاول .

(2) للتفريط المعلل به وجوب الاعادة في الفرض السابق .

(3) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ . و قد تقدم وجهه فيما سبق .

(4) كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الاساطين . قال في المبسوط : " إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة على الجنازة و غير ذلك " و هو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية و المنزلة . و عن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين و اللبث في المساجد و مس كتابة القرآن . و استدل عليه في الايضاح بقوله تعالى : ( و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا ، فانه غياه بالاغتسال ، و لو أباحه التيمم لكان أيضا غاية . و كذا مس كتابة القرآن ، لان الامة لم تفرق بين المس و اللبث في المساجد . انتهى .

1 - النساء : 43 .

/ 494