الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
[ أو أبطل يصح تيممه و صلاته ( 1 ) و إن كان الاحوط القضاء ] مطلقا و لو عقلا ، و إلا فهو مما لا أصل له كما يظهر من بنائهم على وجوب فعل المقدمات المذكورة و غيرها . فلاحظ . و أما بناؤهم في المقام على جواز الاراقة قبل الوقت بحيث لا يكون آثما بذلك فالعمدة فيه دعوى ظهور الاجماع و عدم الخلاف الكاشف عن أن المقدمة ليس مطلق الوجود قبل الوقت بل خصوص الوجود من باب الاتفاق ، فيمتنع أن يكون واجبا ، لانه إذا وجب كان الغرض من وجوبه وجوده ، فيكون وجوبه داعيا إلى وجوده ، فإذا وجد عن داعي وجوبه لم يكن وجوده من باب الاتفاق ، بل يكون بداعي الوجوب ، و هو خلف . لكن في تمامية دعوى الاجماع تأمل ظاهر . و أما قوله ( ع ) " إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة " ( 1 ) ، فغاية ما يقتضي توقيت الطهارة الواجبة بدخول الوقت ، و هذا مما لا إشكال فيه ، لان الطهارة إنما تجب شرطا في الصلاة مقارنة لها ، و الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت ، فكأنه قال : ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حال الطهارة ) و هذا المقدار أجنبي عن الترخيص في إراقة الماء أو نقض الوضوء قبل الوقت ، بل مقتضى وجوبها حال الصلاة بعد الوقت حرمتها عقلا . فتأمل جيدا . ثم إنه لو فرض دلالة الحديث المذكور على عدم وجوب حفظ الطهارة قبل الوقت بترك الحدث لابد من البناء على جواز إراقة الماء أيضا إذ قد عرفت أن الالتزام بحرمة الاراقة و جواز إبطال الوضوء غريب .(1) الظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحتهما كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم . إنما الاشكال في الاعادة و القضاء ، فالذي اختاره في كشف1 - الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : 1 .