إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الاول
[ " مسألة 2 " إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ( 1 ) و لا يسقط أصل الوجوب إلابعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم إذا أتم الاول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . ] ظهور معتد به عند العقلاء .(1) الوجوب الكفائي و إن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة إلى ما قد حصل من المقدمات أو الاجزاء ، و كذا تسقط محركيته الالزامية بالنسبة إلى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ، و إن كان يصلح للمحركية الالزامية بالنسبة إلى ما ذكر ، و لذا يجوز له التعبد بالغسل و الصلاة مع الشروع فيهما من الغير و إن علم أنه يستمهما لو لم يفعلهما المكلف . فان قلت : التكليف بالكل و إن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ، و حينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانيا لسقوط الامر به . قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطيا مع التكليف بالاجزاء الباقية ، و التكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت و السقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتا . فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضا ، و لذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانيا . فان قلت : الامر بالجزء المأتي به و إن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظا بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود