إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الاول - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الاول

[ " مسألة 2 " إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ( 1 ) و لا يسقط أصل الوجوب إلابعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم إذا أتم الاول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . ] ظهور معتد به عند العقلاء .

(1) الوجوب الكفائي و إن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة إلى ما قد حصل من المقدمات أو الاجزاء ، و كذا تسقط محركيته الالزامية بالنسبة إلى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ، و إن كان يصلح للمحركية الالزامية بالنسبة إلى ما ذكر ، و لذا يجوز له التعبد بالغسل و الصلاة مع الشروع فيهما من الغير و إن علم أنه يستمهما لو لم يفعلهما المكلف . فان قلت : التكليف بالكل و إن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ، و حينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانيا لسقوط الامر به . قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطيا مع التكليف بالاجزاء الباقية ، و التكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت و السقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتا . فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضا ، و لذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانيا . فان قلت : الامر بالجزء المأتي به و إن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظا بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود

/ 494