الكلام في اعتبار كون ما يتيممم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في اعتبار كون ما يتيممم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه

من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما

[ الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) . و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت و يصلي . و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالاعادة أو القضاء أيضا . ( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 3 ) ، ] و لا يشمل مالا قيمة له . لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب مالامالية له و حرمة التصرف فيه . فلاحظ كلامهم في مبحث اعتبار إباحة الماء في الوضوء و التراب في التيمم . فالمنع عن الوضوء متعين كما في المحبوس .

(1) هذا أحوط بالاضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالاضافة إلى حرمة الغصب .

(2) هذا و إن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية ، إلا أن الظاهر أنه لا إشكال فيه ، و إن لم أقف عاجلا على من تعرض له . و من ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي .

(3) بل الذي اختاره جماعة لزومه ، منهم السيد و البهائي و والده و الكاشاني و البهبهاني و البحراني على ما حكي عنهم ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة ، للاصل و لظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء ، و لقوله تعالى : ( فامسحوا وجوهكم و أيديكم منه ) ( 1 ) لظهور " من " في التبعيض كما يظهر من

1 - المائدة : 6 .

/ 494