الكلام في اعتبار كون ما يتيممم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
[ الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) . و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت و يصلي . و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالاعادة أو القضاء أيضا . ( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 3 ) ، ] و لا يشمل مالا قيمة له . لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب مالامالية له و حرمة التصرف فيه . فلاحظ كلامهم في مبحث اعتبار إباحة الماء في الوضوء و التراب في التيمم . فالمنع عن الوضوء متعين كما في المحبوس .(1) هذا أحوط بالاضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالاضافة إلى حرمة الغصب .(2) هذا و إن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية ، إلا أن الظاهر أنه لا إشكال فيه ، و إن لم أقف عاجلا على من تعرض له . و من ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي .(3) بل الذي اختاره جماعة لزومه ، منهم السيد و البهائي و والده و الكاشاني و البهبهاني و البحراني على ما حكي عنهم ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة ، للاصل و لظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء ، و لقوله تعالى : ( فامسحوا وجوهكم و أيديكم منه ) ( 1 ) لظهور " من " في التبعيض كما يظهر من1 - المائدة : 6 .