إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟
[ ( مسألة 5 ) : لا يجوئز التيمم بما يشك في كونه ترابا و غيره مما لا يتمم به ( 1 ) كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ( 2 ) . ] عدم الابتلاء بالتراب إلا من جهة التيمم فأصالة الطهارة في الماء بلا معارض لانها ترفع الابتلاء بالتيمم ، فلا مجال لجريان أصالة الطهارة في التراب كي تعارضها . ثم إنه في فرض العلم بنجاسة أحدهما و الابتلاء بهما يجب تقديم التيمم لانه لو توضأ أولا يعلم بعدم صحة التيمم بعده إما لنجاسة أعضائه و إما لنجاسة التراب ، الملازمة لصحة الوضوء و عدم مشروعية التيمم . و نجاسة الاعضاء و إن لم تمنع من صحة التيمم عند الاضطرار . لكنها توجب نقصه بنحو لا يجوز إيقاع النفس فيه . كما أنه لو قدم التيمم يلزمه مسح الاعضاء عن الغبار . لئلا يتنجس الماء بملاقاة الاعضاء . و احتمال نجاسة الاعضاء لنجاسة الماء قادح على ما هو مقرر في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة .(1) إلا أن تكون حالته السابقة كونه ترابا فتستصحب ، و يصح التيمم به إذا كانت الشبهة موضوعية . أما إذا كانت مفهومية فلم يجر الاستصحاب ، لما عرفت من عدم جريانه في المفهوم المردد .(2) لاصالة عدم وجود التراب . و العلم الاجمالي بوجوب التيمم إما بالمشكوك أو المرتبة اللاحقة منحل بالاصل المذكور ، لان الحكم بوجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة موضوعه عدم وجود التراب ، و هو يثبت بالاصل المذكور ، و إذا ثبت التكليف تعبدا في أحد أطراف الشبهة انحل العلم الاجمالي و أمكن الرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف الآخر . نعم لو كان