* فصل في بيان ما يصح التيمم به * يجوز التيمم على مطلق وجه الارض وإن لم يكن ترابا .
[ فصل في بيانه ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الارض على الاقوى ( 1 ) ، ] فصل في بيانه ما يصح التيمم به ( 1 ) كما هو المشهور ، كما في الجواهر و عن غيرها ، بل عن الخلاف و مجمع البيان : الاجماع عليه . و يدل عليه إطلاق الكتاب بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الارض - كما هو المشهور بين أهل اللغة . و عن المنتهى و النهاية : نسبته إليهم . و عن الزجاج : " لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك " . قال في المعتبر : ( 1 ) " و الصعيد هو وجه الارض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل و ثعلب عن ابن الاعرابي . و يدل عليه قوله تعالى : " فتصبح صعيدا زلقا " ( 2 ) أي : أرضا ملسة مزلقة . و مثله قوله ( ع ) : " يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة على صعيد واحد ، أي : أرض واحدة " ( 3 ) و إطلاق النبوي المشهور المروي في الوسائل و غيرها بعدة طرق : " جعلت لي الارض مسجدا و طهورا " ( 4 ) . و نحوه ما ورد من قوله ( ع ) : " رب الماء هو رب الارض " ( 5 ) ، و قوله ( ع ) : " و ان فاتك الماء لم تفتك الارض " ( 6 ) ، و غيرهما ، و الموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة ( 7 ) ،1 - المعتبر ، المسألة الاولى من فصل ما يتيمم به . 2 - الكهف : 40 . 3 - لم نعثرفى المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد ، راجع مجمع البيان في تفسير آية 33 - الرحمن . 4 - الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم . 5 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 - 4 . 6 - الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 1 . 7 - تقدم في المسألة السادسة و الثلاثين من الفصل السابق .