[ من فرق ( 1 ) بين الحر و العبد ، و المقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ، رجلا كان أو إمرأة صبيا أو مجنونا ( 2 ) ، إذا كان الجهاد واجبا عليهم ( 3 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ( 4 ) ، ] الشيخين في المقنعة و المبسوط و النهاية من أنه يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه . و لذلك قال في المعتبر : " فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص " .(1) كما عن جماعة أنه ظاهر الاصحاب . و يقتضيه إطلاق النص .(2) ظاهر المعتبر : الاتفاق منا على في الصبي ، و نسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة . و ظاهر كشف اللثام : الاتفاق عليه في الصبي و المجنون و استشهد له - مضافا إلى الاطلاق المتقدم - بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر واحد و كربلاء و لم ينقل عن أحد تغسيلهم . و في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) : " الظاهر من حسنة أبان و صحيحته المقتول في سبيل الله ، فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه ، أو جوهد به ، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالاطفال و المجانين " . و قريب منه ما في الجواهر و هو في محله . و إطلاق الشهيد ، و ما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت .(3) هذا راجع إلى أصل المسألة لا إلى الصبي و المجنون كما هو ظاهر و لم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب ، إذ يكفي في كونه في سبيل الله كونه راجحا .(4) إجماعا حكاه جماعة كثيرة ، بل في المعتبر ، و عن التذكرة : إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن البصري . و يدل عليه من