الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي .

إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا

[ من فرق بين أن يكون الميت رجلا أو إمرأة ، و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من فرق . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي ( 1 ) ، و الاحوط له الاستئذان من الولي ، و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها ] زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن " ( 1 ) . و نحوه في الدلالة على ذلك غيره . و عن ظاهر الحلي : اشتراط صلاتهن بعدم الرجال . و ليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت المرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة " ( 2 ) . لكنه - مع ضعفه في نفسه و إعراض الاصحاب عنه - محتمل لارادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند الميت . و من هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ، و لا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن . نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي . لكن الظاهر عدم العمل به .

(1) عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية ، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه باذن الحاكم الشرعي بناء على

1 - الوسائل باب : 25 من أبواب الجنازة حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .

/ 494