( الخامس ) : الابتداء في الاعلى ومنه إلى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الخامس ) : الابتداء في الاعلى ومنه إلى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام .

[ ( الخامس ) : الابتداء بالاعلى ( 1 ) و منه إلى الاسفل في الجبهة و اليدين . ] استأنف ما يحصل معه الترتيب . و ما عن المرتضى من الفرق بين الوضوء و التيمم في وجوب الترتيب فقد خرق فيه الاجماع . و في جامع المقاصد : " يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا " . و هذا هو العمدة في دليله . و أما الاخبار البيانية الفعلية : فهي و إن اشتملت على العطف ب " ثم " أو الفآء بين الضرب و المسح ، أو بين الوجه و اليدين ، لكنها لا تدل على الوجوب ، لان مجرد وقوع الترتيب بين الافعال لا يدل على وجوبه ، لانه من ضروريات الافعال التي لا يمكن الجمع بينها . و بالجملة : الفعل مجمل لا يدل على الوجوب . نعم فيما حكاه أوب جعفر ( ع ) من فعل النبي صلى الله عليه و آله في رواية مستطرفات السرائر من قوله ( ع ) : " فضرب بيده على الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح بحبينيه ثم مسح كفيه . . . " ( 1 ) مما فيه حكاية الترتيب من الامام ( ع ) دلالة على اعتباره ، لكنه خال عن الترتيب بين اليدين .

(1) على المشهور كما عن الكفاية و الحدائق ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته إلى ظاهر الاصحاب ، و عن ظاهر جامع المقاصد : الاجماع عليه في اليدين ، و عن التذكرة و النهاية و الذكرى و الدروس : التصريح به ، و عن الصدوق و السيد و الشيخين و الحلبي و ابن حمزة و الحلي : التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الانف . و استظهر منها رجوع القيد إلى المسح - كما هو الاصل في القيود التي يتردد الامر بين كونها قيدا للحكم و كونها قيدا للموضوع ، فيجب عندهم الابتداء من الاعلى - لا إلى الممسوح ، ليكون المقصود به التحديد . لكن في كفاية هذا المقدار للفتوى بوجوبه

1 - الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 .

/ 494