إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
[ ( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته ( 1 ) . نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة ] الطهارة المائية وجود الملاك . ( الثاني ) : انه يمكن إثبات وجود الملاك بأدلة وجوب الطهارة المائية بنحو الدلالة الالتزامية . ( الثالث ) : أنه لو بني على عدم صحة التعبد بالملاك فيمكن التقرب بالطلب الفعلي . ( الرابع ) : أن أدلة نفي الحرج لا تنفي الطلب و إنما تنفي الالزام . ( الخامس ) : أن الاقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدلة نفي الحرج في العيادات و إن كان يمنع عنه في غيرها .(1) كما صرح به في كشف الغطاء قال : " و لو انكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله " . و يقتضيه تعليق مشروعية التيمم على الخوف من البرد في صحيحي البزنطي و داود بن سرحان : " في الرجل تصبيه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد . فقال ( ع ) : لا يغتسل و يتيمم " ( 1 ) المعتضدين بخبري يعقوب بن سالم و داود الرقي المتقدمين ( 2 ) ، فانه إذا ثبت مشروعية التيمم مع الخوف ثبت مع الاعتقاد بطريق أولى . و إذا صح التيمم كان مجزئا إجماعا حكاه جماعة كما يأتي إن شاء الله في محله . و أما صحيح ابن سنان : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصبيه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل . فقال ( ع ) : يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة " ( 3 ) ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، و إنما يقتضي الاعادة عند ارتفاع الضرر . و سيجيء ما يدل على خلافه من النص و الاجماع بل صدره - بضميمة ما يأتي مما يدل على الاجزاء - يقتضي الاجزاء فيما1 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 7 و 8 . 2 - تقدم ذكرها في أوائل الفصل . 3 - الوسائل باب : 16 من أبواب التيمم ، حديث : 1 .