إذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
إذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغبار يتيمم بالطين .
[ إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض ، و إلا وجب ( 1 ) و دخل في القسم الاول . و الاحوط اختيار ما غباره أكثر ( 2 ) . و مع فقد الغبار يتيمم بالطين ( 3 ) إن لم يمكن تجفيفه ، و إلا وجب ( 4 ) و دخل في القسم الاول . فما يتيمم به له مراتب ثلاث : ( الاولى ) : الارض مطلقا المعادن . ( الثانية ) : الغبار . ( الثالثة ) : الطين . و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، و الاقوى فيه سقوط الاداء ( 5 ) . ] ( 1 ) كما تقتضيه الادلة الاولية لوجوب مقدمة الواجب المطلق ، و مورد النصوص المذكورة صورة الاضطرار .(2) كما قواه في الجواهر و نسبه إلى ظاهر جماعة . و كأنه لقاعدة الميسور . و فيه : أنها - مع عدم ثبوتها في نفسها - منافية لاطلاق الاخبار في المقام ، و لا سيما بملاحظة اختلاف المذكورات في النصوص في كمية الغبار .(3) إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا ، صريحا و ظاهرا كما في الجواهر . و يشهد له النصوص المتقدمة .(4) و قدم على الغبار قطعا كما في المدارك ، و ليس محل خلاف كما عن الرياض . و في المنتهى و غيره التصريح به ، و تقتضيه الادلة الاولية كما سبق . و الظاهر من قولهم ( ع ) : " لا يجد إلا الطين " : أنه لا يتمكن إلا منه ، و لا سيما بملاحظة قول الصادق ( ع ) في صحيح أبي بصير : " فان الله أولى بالعذر " . و لا ينافيه قوله ( ع ) : " إنه الصعيد " ، إذ المراد منه : أن مادته الصعيد . فلاحظ .(5) كما هو المشهور ، بل عن جامع المقاصد : أنه ظاهر مذهب أصحابنا ، و في المدارك : " أنه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا " ، بل عن الروض : " لا نعلم فيه مخالفا " ، للعجز عن أداء الواجب الناشي