حكم سبق المأموم الامام بالتكبير . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم سبق المأموم الامام بالتكبير .

[ و لا يخرج عن المحاذاة لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الامام في التكبير الاول ، له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام ( 1 ) ، و إذا كبر قبله فيما عدا الاول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الامام ( 2 ) فيقرأ معه الدعاء لكن الاحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الامام ، لانه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في ] ( 1 ) لما عرفت في المسألة السابقة ، و مقتضى تجويزه سابقا العدول من إمام إلى إمام الراجع إلى جواز الائتمام في الا ثناء أن له الصبر إلى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني .

(2) لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير و إن كان عمدا ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص ( 1 ) في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ، لقاعدة الالحاق المشار إليها آنفا . و من ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم . نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي به قبل الامام كما هو الحال في اليومية ، فان ترك المتابعة في بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا اليه في مبحث الجماعة . و لاجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و عن غيرها ، و متوقف في ذلك كما عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض . و وجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته ، و وجه الاول : كونه ذكرا و عدم الدليل على ركنيته بهذا

1 - راجع الوسائل باب : 48 من أبواب صلاة الجماعة .

/ 494