حكم سبق المأموم الامام بالتكبير .
[ و لا يخرج عن المحاذاة لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الامام في التكبير الاول ، له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام ( 1 ) ، و إذا كبر قبله فيما عدا الاول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الامام ( 2 ) فيقرأ معه الدعاء لكن الاحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الامام ، لانه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في ] ( 1 ) لما عرفت في المسألة السابقة ، و مقتضى تجويزه سابقا العدول من إمام إلى إمام الراجع إلى جواز الائتمام في الا ثناء أن له الصبر إلى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني .(2) لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير و إن كان عمدا ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص ( 1 ) في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ، لقاعدة الالحاق المشار إليها آنفا . و من ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم . نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي به قبل الامام كما هو الحال في اليومية ، فان ترك المتابعة في بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا اليه في مبحث الجماعة . و لاجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و عن غيرها ، و متوقف في ذلك كما عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض . و وجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته ، و وجه الاول : كونه ذكرا و عدم الدليل على ركنيته بهذا1 - راجع الوسائل باب : 48 من أبواب صلاة الجماعة .