اذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
[ إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) ، بل في مال الميت . و إن لم يكن له مال يدفن عاريا . ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ( 4 ) ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه ( 5 ) و لو كان بعد دفنها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 6 ) . فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 7 ) . ] ( 1 ) لما في الجواهر من نفي الاشكال في اختصاصها به . وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض .(2) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا اليه في الشرط الخامس .(3) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر و طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) . و ظاهر محكي الروض كونه مسلما . و يقتضيه الاصل ، و عدم الدليل عليه و ما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، و هو ممنوع صغرى و كبرى .(4) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة .(5) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه .(6) كما سبق في الشرط الاول .(7) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا . مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثا ، لاختصاص أدلة الارث بما كان ملكا