اذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر

لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن

لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة

إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج

[ إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) ، بل في مال الميت . و إن لم يكن له مال يدفن عاريا . ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ( 4 ) ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه ( 5 ) و لو كان بعد دفنها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 6 ) . فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 7 ) . ] ( 1 ) لما في الجواهر من نفي الاشكال في اختصاصها به . وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض .

(2) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا اليه في الشرط الخامس .

(3) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر و طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) . و ظاهر محكي الروض كونه مسلما . و يقتضيه الاصل ، و عدم الدليل عليه و ما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، و هو ممنوع صغرى و كبرى .

(4) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة .

(5) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه .

(6) كما سبق في الشرط الاول .

(7) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا . مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثا ، لاختصاص أدلة الارث بما كان ملكا

/ 494