إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا
الخاتم حائل يجب نزعه
إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها
[ ( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها فالأَحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم . ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه . و أما مع التعدد كالحائض و النفساء فيجب تعيينه ( 2 ) و لو بالاجمال . ( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 3 ) . ] ( 1 ) حيث عرفت أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا في محله . و الاحتياط حسن على كل حال .(2) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه ، نظير اختلاف صلاتي الظهر و العصر و صلاة الفجر و نافلته . إذ مع اختلاف الحقيقة لابد من القصد ، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقربا ، و عليه لافرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه و تعدده . نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه ، و لا يكفي ذلك مع التعدد . أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد ، بل لا مجال له ، لانه فرع التعين الواقعي ، و المفروض عدمه ، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح .(3) قصد الغاية إنما يحتاج اليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم ، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به ، فالمقرب إنما هو الامر بالغاية ، فقصدها راجع إلى قصد الامر بها . فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا ، و لا مجال للتعيين ، لانه فرع التعدد و الاختلاف . و مع تعددها لابد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها ، لان قصد الواحدة المرددة يرجع إلى قصد الامر المردد واقعا ، و هو مما لا وجود له .