إذا تعذر تغسيل الميت ييمم
[ ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات ( 1 ) عن الاغسال على الترتيب و الاحوط تيمم آخر بقصد بدلية ] بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، و ذلك بالنية " ، و في الجواهر : " فيه تأمل بل منع " . و كأنه لان عنوان بدلية الناقص عن التام و إن كان عنوانا قصديا إلا أن القاعدة لا تقتضي وجوبه . و عنوان الميسور إنما لو حظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر في وجوب ما كان واجبا قبل التعذر و هو ذات المقدار الممكن . و فيه : أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الاغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها ، و لكنه ظاهر . و مجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة . و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد ، لاعتباره في عبادية العبادة ، و مع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة . إلا أن يقال : الشك في المقام يرجع فيه إلى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي و التوصلي .(1) أما أصل وجوب التيمم فإجماع كما عن جماعة . و عن الخلاف و التهذيب : انه إجماع المسلمين و الفقهاء عدا الاوزاعي . و يشهد له خبر زيد بن علي ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن علي ( ع ) : " ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه و آله مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ ، فقال صلى الله عليه و آله : يمموه " ( 1 ) بناء على الغاء خصوصية مورده . مضافا إلى عموم بدلية التراب . ( و الاشكال ) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية ، فلا1 - الوسائل باب : 16 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .