بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها .

يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل

يجوز تغسيل الميت قبل برده

[ بل و لا رجحان في ذلك 1 ) و إن حكي ، عن العلامة ( ره ) رجحانه ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده ( 3 ) و إن كان أحوط ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ( 5 ) ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله ( 6 ) . ( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله ( 7 ) أو تيممه . و كذا إذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها . و كذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي . و أما إذا لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لاجلها ، بل يصلي على قبره ] لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق .

(1) لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب و الاستحباب إلى مذهب أكثر أهل العلم ، و لاجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه .

(2) ذكر ذلك في المنتهى . و كذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله .

(3) لاطلاق الادلة .

(4) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس .

(5) بلا إشكال ظاهر . و يقتضيه - مضافا إلى الاستصحاب - ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، و الامر بسترها بخرقة أو نحوها .

(6) لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به .

(7) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من

/ 494