إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله . مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد
[ ( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله ( 1 ) ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة ] نفي الضرر و الحرج ، و نصوص المجدور ( 1 ) . أللهم إلا أن يستشكل في أدلة نفي الحرج و الضرر ، بأنها امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر ، إذ ليس في شمولها لذلك امتنان . و يندفع بأنه يكفي في الامتنان جريانها في مثل المقام ، فان صحة العمل و إجزاءه أثر امتناني جزما . نعم يمكن الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام ليس مستندا إلى وجوب الوضوء الضرري ، بل مستندا إلى جهل المكلف بالضرر و اعتقاده عدم الضرر ، و لذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر ، و أما دعوى كون الظاهر من الآية و نصوص المجدور كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف منه ، لا مطلق المريض و لو كان آمنا منه ، فيدفعها أن الظاهر من الجميع كون الموضوع المتضرر الواقعي ، بل عن مجمع البيان تفسير الاية بذلك عن الصادقين ( ع ) . و ما ورد من النصوص في من غسل فكز فمات ( 2 ) ، كالصريح فيه . فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية القربة في محله .(1) كما هو المشهور ، لعدم الفرق بينه و بين العامد في الدخول تحت إطلاق الادلة . و في كشف اللثام عن المقنعة : " ان على المتعمد الغسل و إن خاف على نفسه ، nو لا يجزؤه التيمم ، و حكي عن ظاهر أبي علي و في الهداية و الخلاف و إن خاف التلف ، و يحتمله كلام المفيد " . و اختار1 - راجع الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم . 2 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 6 .