إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله . مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله . مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد

[ ( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله ( 1 ) ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة ] نفي الضرر و الحرج ، و نصوص المجدور ( 1 ) . أللهم إلا أن يستشكل في أدلة نفي الحرج و الضرر ، بأنها امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر ، إذ ليس في شمولها لذلك امتنان . و يندفع بأنه يكفي في الامتنان جريانها في مثل المقام ، فان صحة العمل و إجزاءه أثر امتناني جزما . نعم يمكن الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام ليس مستندا إلى وجوب الوضوء الضرري ، بل مستندا إلى جهل المكلف بالضرر و اعتقاده عدم الضرر ، و لذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر ، و أما دعوى كون الظاهر من الآية و نصوص المجدور كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف منه ، لا مطلق المريض و لو كان آمنا منه ، فيدفعها أن الظاهر من الجميع كون الموضوع المتضرر الواقعي ، بل عن مجمع البيان تفسير الاية بذلك عن الصادقين ( ع ) . و ما ورد من النصوص في من غسل فكز فمات ( 2 ) ، كالصريح فيه . فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية القربة في محله .

(1) كما هو المشهور ، لعدم الفرق بينه و بين العامد في الدخول تحت إطلاق الادلة . و في كشف اللثام عن المقنعة : " ان على المتعمد الغسل و إن خاف على نفسه ، nو لا يجزؤه التيمم ، و حكي عن ظاهر أبي علي و في الهداية و الخلاف و إن خاف التلف ، و يحتمله كلام المفيد " . و اختار

1 - راجع الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم .

2 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 6 .

/ 494