* فصل في تغسيل الميت * يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده - مستمسک العروة الوثقی جلد 4
* فصل في تغسيل الميت * يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده
[ ثم الاخ ، ثم الاخت ، ثم أولادها ، ثم الاعمام ، ثم الاخوال ثم أولادهما ، ثم المولي المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان إثني عشريا ( 1 ) ] لكن المصنف ( ره ) لا يعترف بالاشكال المذكور . و يحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتح - قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره - بالكسر - لكن مقارنا للفعل نوى التقرب ملتفت إلى أمر المكره ، و هو بعيد . لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الامر بالمعروف إذا كان عبادة و يقوي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم إمتثال أمر الله تعالى ، إما لانه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، و لم يذكروا صورة إمتثال أمر الله تعالى بداعي أمر الشخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فان حصرهم الصور الصحيحة في ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، و منه المقام . فلا بد إما من الالتزام بامتناع الامر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة و إن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الامر بالمعروف لما كان واجبا شرعا كان الانقياد اليه انقيادا لامر الشارع . و بذلك افترق عن المقام ، فان أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل . فلاحظ و الله سبحانه أعلم . فصل في تغسيل الميت ( 1 ) بلا خلاف و لا إشكال ، بل الاجماع عليه قطعي .