إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم .

اذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الاثناء .

[ ( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بني على الصحة ، و كذا إذا شك في شرط من شروطه ( 1 ) . و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فان كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ( 2 ) ، و إن كان قبله أتى به و ما بعده ، من بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لكن الاحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه ( 3 ) . ( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه ( 4 ) و الاتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة ، و مع فوتها وجب الاستيناف . و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها ] الاشكال في غيره من الاسباب . إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل . فتأمل جيدا .

(1) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء .

(2) لقاعدة التجاوز . و سقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا ، لعدم الدليل على هذا الالحاق . و دعوى : أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الاثر المقصود منه هو الطهارة و هو أمر بسيط فلو حظ كأنه عمل بسيط ، و هذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها . ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في محله ، كما تقدمت الاشارة اليه في الوضوء . فراجع .

(3) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق .

(4) لاطلاق الادلة .

/ 494