الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ

إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما

[ و مع التعدد يجوز قصد الجميع ، و يجوز قصد ما في الذمة ( 1 ) ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ( 3 ) . و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ( 4 ) ، و بطل إن كان على وجه التقييد . ( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالاصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالاكبر ، فان كان على وجه التقييد بطل ، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح . و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا . ( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ( 5 ) ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا . ] ( 1 ) هذا راجع إلى قصد الجميع اجمالا .

(2) لانه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره .

(3) لانتفاء مشروعيته .

(4) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء و غيره . فراجع . و كذا المسألة الآتية .

(5) كما تقدم منه في الوضوء . و قد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال ، لصحة قولنا : " مسحت يدي بالجدار أو بالارض " بلا عناية و لا تجوز . و حمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا ، إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه ، بل المصحح كون الآلة مقصودة بالاصالة ، فإذا كانت الارض قذرة صح قولنا : " إمسح

/ 494