[ و لا يلزم كونه عادلا ( 1 ) بعد كونه أمينا موثقا ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية ( 3 ) . ( مسألة 5 ) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالاعادة . و أما مع انتقاله عن ] ( 1 ) لاطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ، لعدم الدليل عليه ، و لذا لا يشترط في سائر موارد النيابة .(2) ليقبل خبره .(3) يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار و المنابع و مجامع المياه و نحو ذلك ، و لا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المنزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالارض ، فانه يجب الفحص عنه بلا تقدير ، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لابد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الاشارة اليه في أول المسألة ، و تقدم نقل ما في التذكرة و المنتهى و الروض ، فراجع .(4) قال في المعتبر : " لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده ، و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به " . و قال في المنتهى : " لو طلب قبل الوقت لم يعتد به و وجبت إعادته لانه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع " . ثم استدل له بمصحح زرارة المتقدم ، ثم قال : " لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثا . لانا نقول : إنما يتحقق