إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية .
[ ( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع الجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني ( 1 ) . نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا ، و كان معه من الماء ما يكفي لاحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم ، ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين . و لا يخلو ما ذكره من وجه ( 2 ) . ] الحدث بلا مزاحم .(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعا في الصلاة يراد منها صرف الوجود ، فان إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب ، و يجب صرف الماء في الوضوء . أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظا مانعا مستقلا ، فإذا دار الامر بين الوضوء و بين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء و قد تقدم منه أن إزالته أهم ، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الاهمية ، فيتخير بينهما عقلا . و قد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم . هذا و مقتضى التعليل في الفرض الاول بأن الوضوء له بدل : لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام ، و لا يرجع إلى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن و تبعه بعض المحشين . و حيث عرفت آنفا توجيه التعليل المذكور ، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها و عدم الرجوع إلى قواعد التزاحم هو الاقوى .(2) قد عرفت هذا الوجه . لكن الاشكال منه سابقا في تقديم رفع