إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية .

[ ( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع الجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني ( 1 ) . نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا ، و كان معه من الماء ما يكفي لاحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم ، ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين . و لا يخلو ما ذكره من وجه ( 2 ) . ] الحدث بلا مزاحم .

(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعا في الصلاة يراد منها صرف الوجود ، فان إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب ، و يجب صرف الماء في الوضوء . أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظا مانعا مستقلا ، فإذا دار الامر بين الوضوء و بين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء و قد تقدم منه أن إزالته أهم ، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الاهمية ، فيتخير بينهما عقلا . و قد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم . هذا و مقتضى التعليل في الفرض الاول بأن الوضوء له بدل : لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام ، و لا يرجع إلى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن و تبعه بعض المحشين . و حيث عرفت آنفا توجيه التعليل المذكور ، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها و عدم الرجوع إلى قواعد التزاحم هو الاقوى .

(2) قد عرفت هذا الوجه . لكن الاشكال منه سابقا في تقديم رفع

/ 494