[ " مسألة 3 " الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) فضلا عن الشك . ] الجزء المأتي به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانيا ، لانه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانيا ؟ قلت : الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالاضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء ، لا بالاضافة إلى الكل الصادر عن غيره - كما هو محل الفرض - و لذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره . فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني ، و نسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما ، إلا أن يقال : صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أولا امتنع انطباقه ثانيا على غيره ضرورة و إلا كان خلفا ، فالتحقيق : أن الاتيان بالجزء ثانيا ليس بداعي الامر ، بل بداعي ملاكه فان الملاك و الترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانيا كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد ، غاية الامر أن يلتزم بأن موضوع الامر موضوع الملاك ، و لا مانع من ذلك ، و قد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجيا ، فان التقرب فيها بالملاك لا بالامر ، و موضوع الملاك يكون أعم من موضوع الامر . و من ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الاول بخلاف الوجه السابق ، فانه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة إلى الفاعل الاول فقط . فلاحظ .(1) كما عن تهذيب العلامة ، و جامع المقاصد ، لقاعدة الاشتغال ، و عن ظاهر الاردبيلي : الثاني . و ربما استدل له بانه لو انحصر المسقط