[ عدم الاراقة و عدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ( 1 ) . و لو عصى فأراق ] الواجبات و المستحبات و إن كانت موسعة ، و جاز لغيره استئجاره لذلك ، و جاز الاكتفاء بفعله في الكفائيات ، و نحو ذلك ، و لما جاز البدار مع أنه مذهب جماعة ، بل هو الصحيح كما يأتي إن شاء الله تعالى . قلت : مع أن جملة مما ذكر محل إشكال أو منع كما سيأتي ، نقول إن تم إجماع في جميع ما ذكر أو قام دليل عليه أمكن أن يكون كاشفا عن رفع الشارع الاقدس اليد عن المقدار الزائد من المصلحة لجهة اقتضت ذلك ، لا أنه ترفع اليد عن إطلاق الوجوب الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت . فإذا ثبت إطلاق وجوب الطهارة المائية وجب عقلا حفظها و حفظ مقدماتها التي تفوت بفواتها . و لاجله لا تجوز إراقة الماء و لا نقض الوضوء . و جوز بعض الثاني دون الاول . و كأنه لظهور الاجماع على عدم الجواز في الاول و لم يثبت في الثاني . و هو غريب ، إذ كيف يجوز الالتزام بوجوب حفظ الماء للوضوء للصلاة ، ثم يحكم بجواز نقض ذلك الوضوء الذي وجب حفظ الماء لاجله ؟ ! فلاحظ .(1) كما نسب الجزم به إلى الوحيد . و يقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليها بعده ، كالسفر إلى الحج قبل زمانه ، و التعلم قبل الوقت ، و الغسل قبل الفجر ، و نحو ذلك ، و تفصيل الكلام فيه موكول إلى محله في الاصول فراجع . و ما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل الشرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعي . لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب على الشرط زمانا لكونه منوطا بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللحاظي ، لا عدم الوجوب