( الثالث ) : مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى
[ الثالث : مسح تمام ( 1 ) ] و أما عبارة المتن : فالظاهر منها إرادة الثالث ، فان قوله : " فلا يكفي المسح . . . " ينفي الاخيرين ، للاكتفاء بالبعض فيهما . و قوله بعد ذلك : " فلا يجب المسح . . . " ينفي الاولين . و قد عرفت إشكال الثالث . ثم إن قوله : " بمجموع الكفين على المجموع " ظاهر في لزوم استيعاب الكفين ، و لا في لزوم استيعاب الجبهة و الجبينين ، فتفريع قوله : " فلا يكفي . . . " على مضمون العبارة ظاهر . و العبارة التي يتفرع عليها ذلك هكذا : " و يعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على تمام المجموع . فلاحظ .(1) أما أصل مسح اليدين في الجملة . فالظاهر أنه إجماعي بين المسلمين ، ثابت بالكتاب و السنة . و أما وجوب مسح المقدار المذكور و عدم وجوب الزائد عليه : فهو المعروف بين أصحابنا . و ادعى جماعة الاجماع عليه صريحا و ظاهرا . و يشهد له الاخبار البيانية المتضمنة للمسح على الكفين بظهورها في تمام الكف لا غير ، و المناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت اندفاعها . و ما في بعضها من ذكر اليد محمول على الاول ، و لا سيما بملاحظة عطف الايدي في الآية الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في الوضوء و التيمم ( 1 ) . نعم عن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين . و يشهد له صحيح ابن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الارض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه1 - الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 8 .