يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
[ فيه جراحة . و ان كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون ، و المبطون ، و الغريق ، و المهدوم عليه ، و من ماتت عند الطلق ، و المدافع عن أهله و ماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ( 2 ) ، إذ المراد التنزيل في الثواب . ] موضوع حقه .(1) بلا إشكال عند الاصحاب على الظاهر كما في الجواهر ، أو بلا خلاف ظاهر كما في طهارة شيخنا الاعظم ( ره ) إذا كان قد وجد فيه أثر القتل . و لعله لمراعاة الظاهر . لكن لا دليل على حجية الظهور . أللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليه . و أما إذا لم يوجد فيه أثر القتل فعن الشيخ و الفاضلين : ذلك أيضا ، و عن ابن الجنيد : وجوب تغسيله عملا بعموم وجوب التجهيز ، لاصالة عدم الشهادة ، و عدم ثبوت السيرة على خلافها . و هو الاقوى كما مال اليه في الجواهر . ثم إن كون الاحوط التغسيل ظاهر كلية ، حيث لا يجوز غسل ما على بدن الشهيد من الدم و أما في التكفين فالأَحوط الجمع بين تكفينه بثيابه و غيرها .(2) قال في الذكرى : " أطلقت الشهادة في الاخبار على من قتل دون ماله و دون أهله ، و على المطعون ، و المبطون ، و الغريق ، و المهدوم عليه ، و النفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد ، بل بمعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة " ، و نحوه ما في جامع المقاصد و غيره . و لا اشكال في ذلك و لا خلاف ، كما يظهر من كلماتهم في معنى الشهيد في المقام . و تقتضيه السيرة القطعية ، و قصور نصوص الشهيد عنه . و خبر أبي خالد المتقدم صريح في ذلك . فإطلاق الشهيد عليه في الاخبار محمول على التنزيل في الثواب .